الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فقد سبق في الفتوى رقم:51075، حكم لبس ما يسمى بالشيلة، وأما الصلاة فيها فإن كانت تستر كل البدن ما عدا الوجه والكفين بلف القبعة أو غيرها عليها فالصلاة صحيحة، وإن كانت لا تستر البدن بل يبقى شيء ظاهر مما يجب على المرأة ستره فلا تصح صلاتها، فالعبرة بتغطية العورة بأي ساتر.
والله أعلم.