الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فقد سبق في الفتوى رقم : 35651 ، بيان حكم أخذ الماء الخاص بالمسجد فراجعها ، وماء زمزم لا بأس بنقله إلى مختلف البلاد لشربه أو للتداوي به لما ثبت من مشروعية ذلك ، فقد قال النووي في المجموع : أما حديث ماء زمزم فروى البيهقي بإسناده عن ابن عباس رضي الله عنهما قال : استهدى النبي صلى الله عليه وسلم سهيل بن عمرو من ماء زمزم . وبإسناده عن جابر رضي الله عنه قال : أرسلني صلى الله عليه وسلم وهو بالمدينة قبل أن يفتح مكة إلى سهيل بن عمرو أن أهد لنا من ماء زمزم ولا تترك ، فبعث إليه بمزادتين . وعن عروة بن الزبير أن عائشة رضي الله عنها كانت تحمل ماء زمزم وتخبر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يفعله . رواه الترمذي وقال : حديث حسن الإسناد ورواه البيهقي هكذا ثم قال : وفي رواية : حمله رسول الله صلى الله عليه وسلم في الأداوى والقرب ، وكان يصب على المرضى ويسقيهم . انتهى .
والله أعلم .