حكم الانتفاع بما اشتري من قرض ربوي

3-5-2006 | إسلام ويب

السؤال:
اقتنى أبي قرضا ربويا واشترى من خلاله بقرة أسأل : هل يجوز الانتفاع بالحليب الذي تنتجه هذه البقرة ؟ هل شرب حليبها يعتبر أكلا لمال حرام ؟ هل إذا تم بيعها يكون ثمنها مالا حراما لا يجوز التصرف فيه ؟ وماذا يفعل في هذه الحالة؟ ما الذي يجب على أبي أن يفعله كي يتخلص من إثم الربا ؟ هل يجوز لي أن أساعد والدي في تعليف البقرة أم أن ذلك يكون من التعاون على المنكر؟أفتونا جزكم الله خيرا.

الإجابــة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فهذه الأسئلة كلها تتلخص في سؤالين هما :

1 ـ ما إذا كانت هذه البقرة قد دخلت شرعا في ملك أبيكم وبالتالي يكون من المباح لكم الانتفاع بغلتها ويكون من واجبكم القيام بحقوقها ؟

2 ـ ما الذي يجب على أبيكم أن يفعله كي يتخلص من إثم الربا ؟

وحول النقطة الأولى فإن تملك البقرة المذكورة يعتبر تملكا صحيحا لأن القرض بعد قبضه يدخل في ذمة المقترض ويصير دينا عليه ، وسواء في ذلك القرض الربوي وغيره, إلا أنه في القرض الربوي يأثم المقترض لتعامله بالربا . وعليه فمن الحلال لكم أن تنتفعوا بجميع غلات تلك البقرة ، وعليكم أن تقوموا بجميع حقوقها .

وأما الواجب على أبيكم بعد اقترافه هذا الإثم الكبير فهو التوبة الصادقة بالندم على ما كان, والعزم أن لا يعود إليه ، وإذا استطاع أن لا يرد إلى المقرض إلا القدر الذي اقترضه دون الفوائد الربوية فواجبه أن يفعل .

والله أعلم .

www.islamweb.net