الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن الولي شرط في صحة النكاح ، وهذا مذهب جمهور الفقهاء من المالكية والشافعية والحنابلة ، وهو ما نرجحه ونفتي به ، وذهب الحنفية إلى عدم اشتراط الولي لصحة النكاح .
والولاية في النكاح لا يشترط لها العدالة على الراجح ، فلا تسقط ولاية الولي الفاسق ، وسبق بيانه في الفتوى رقم: 43004.
وإذا طلبت الفتاة من وليها تزويجها بالكفء فإنه يلزم الولي تزويجها وإلا إثم ، واعتبر عاضلا إن كان منعه لها لغير مسوغ ، وانتقلت عنه الولاية ، قال زكريا الانصاري في أسنى المطالب : ( فرع لو التمست البكر البالغة ) العاقلة ( لا الصغيرة التزويج من الأب ) مثلا ( بكفء ) خطبها كما في الأصل وعينته بشخصه أو نوعه حتى لو خطبها أكفاء فالتمست منه التزويج بأحدهم ( لزمه الإجابة ) تحصينا لها؛ كما يجب إطعام الطفل إذا استطعم فإن امتنع أثم وزوجها السلطان ) انتهى .
وبناء على ذلك ، فلا يصح الزواج إذا كان بغير علم ولي الفتاة وهو أبوها .
ولا يجوز له أن يرفض الكفء المتقدم لها ، وإذا فعل فلها أن ترفع أمرها إلى القاضي ليزوجها, ومثل القاضي من يقوم مقامه .
وأما إخفاء الزواج عن الزوجة الأولى فلا حرج فيه ، إذ لا يشترط إعلان الزواج, وإنما يستحب. وانظر الفتوى رقم: 401203.
والله أعلم .