الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالأصل أن أذية المسلمين من أقبح الأفعال وأشدها حرمة في الإسلام، وقد تضافرت نصوص الكتاب والسنة على النهي عن ذلك، وشددت الوعيد على فاعل ذلك، ففي القرآن يقول الحق سبحانه: وَالَّذِينَ يُؤْذُونَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ بِغَيْرِ مَا اكْتَسَبُوا فَقَدِ احْتَمَلُوا بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُبِينًا {الأحزاب:58}. وأخرج الإمام مسلم في صحيحه عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه. وقال: وإن أربا الربا استطالة أحدكم في عرض أخيه المسلم. أخرجه أبو داود.
ولكن بما أنك ذكرت أن قريبتك هذه لها سوابق كثيرة في السرقة، وأنك على يقين تام من أنها هي التي سرقت الخاتم، فلا بأس بأن تأخذيها على انفراد وتقولي لها بأن الخير لها أن تعطيك الخاتم، وأنك ستسترينها إذا فعلت ذلك، وستفضحين أمرها إذا لم تفعل. ولا بأس بتهديدها برفع أمرها إلى السلطات.
ولا شك في أن هذه المحاولات سيظهر معها من القرائن ما تزداد به التهمة أو تنتفي ، وأما قطع العلاقة معها فلا تجوز إلا أن يرجى من ورائه ردعها عن ارتكاب مثل هذه الآثام, أو يخشى المرء أن يتأثر بها، فقطع الرحم عظيم عند الله. ولك أن تراجعي فيه فتوانا رقم: 13912.
والله أعلم.