الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإذا أوقف والدكم تلك العمارة حال صحته ورشده على ابنه ذاك، وحازها الحيازة الشرعية أو حيزت له، واتنقلت ملكيتها إليه حال حياة الوالد، كان هذا الوقف صحيحا ولا شيء فيه من جهة الشرع، طالما أن الابن المذكور له من الاحتياجات ما ليس لبقية إخوته.
فالمنهي عنه من هذا هو أن يخص الوالد أحد أبنائه دون مسوغ شرعي، وقد بينا ذلك من قبل، فيمكنك أن تراجع فيه فتوانا رقم: 6242.
وفي حالة ما إذا تم هذا الوقف بالشرط الذي بيناه فليس للورثة المطالبة بشيء من هذه العمارة بعد وفاة الأب, وإنما يختص بها الابن الذي حبست عليه.
هذا إذا كان وقف العمارة غير مقيد بحياة الواقف أو الموقوف عليه أو غيرهما، وأما إذا كان مقيدا بشيء من ذلك فإنه حينئذ يسمى عمرى، ويجب التزام القيد فيه.
وتجدر ملاحظة أن وقف العمارة لا يحتاج إلى صك رسمي من الجهات الحكومية، وإنما يفعل ذلك للتوثق.
والله أعلم.