الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فقبل الجواب عما سألت عنه، نريد أولاً أن نحيلك إلى حكم مشاهدة الرسوم المتحركة، فراجع في ذلك الفتوى رقم: 34634.
وفيما يتعلق بأسئلتك، فإن الاختلاط المنهي عنه في الشرع يعني الاختلاط بين الرجال والنساء، وأما الاختلاط بين الرسوم المتحركة فليس اختلاطاً في الشرع، وليس للأولاد عورة قبل السن المذكورة، ولك أن تراجع فيه فتوانا رقم: 63531.
وإذا لم يكن للأولاد عورة في تلك السن فحري بالرسوم المتحركة أن لا تكون لها عورة في تلك السن كذلك، وبالنسبة لظهور شيء من عورة المرأة أو الرجل في الرسوم المتحركة فإنه لا يجوز، ومن المعلوم أن المرأة كلها عورة بالنسبة لنظر الرجال الأجانب إليها ما عدا وجهها وكفيها، لقول الله تعالى: وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا {النور:31}، ولا يحل لها أن تبدي شيئاً من عورتها أمامهم ولو كان ذلك عن طريق التصوير أو الرسوم المتحركة.
وعورة الرجل هي من السرة إلى الركبة، ولا يجوز له كشفها أمام غير زوجته، ومن هذا يتبين لك أن ظهور جزء من النحر أو بعض الشعر من الشخصيات النسائية، وكشف الفخذ لأي من الجنسين لا يجوز، لا في الرسوم ولا في غيرها.
والرسم باليد لذوات الأرواح محرم عند جماهير العلماء لأن الأحاديث جاءت مطلقة، ولم تفرق بين المجسم وما كان باليد، كقول النبي صلى الله عليه وسلم: الذين يصنعون هذه الصور يعذبون يوم القيامة يقال لهم: أحيوا ما خلقتم. رواه مسلم.
واستثنى كثير من أهل العلم من التحريم الدمى المعدة للعب البنات مثلاً، لما روي في ذلك عن عائشة رضي الله عنها، وراجع في ذلك الفتوى رقم: 3643.
وأما حد الخيال الذي يمكن أن يعرض للطفل من باب التشويق فهو يختلف باختلاف البيئات والوسائل المتاحة، وعلى أية حال، فكل ما يمكن أن ينمي فيه ملكات البحث والابتكار، ولم يكن يتنافى مع الشرع فهو مما يحسن أن يقدم إليه.
والله أعلم.