مسوغات هدم الآثار الإسلامية

21-5-2006 | إسلام ويب

السؤال:
ما حكم الشرع في هدم الآثار الإسلامية الذي حصل في السعودية وهل من مبرر شرعي لذلك
أفيدونا أفادكم الله فالأمر محير جدا؟

الإجابــة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإن الآثار التي يُخشى منها على عقائد العامة وغلوهم فيها يجب على ولي أمر المسلمين أن يزيلها سدا للذريعة؛ كما فعل عمر رضي الله عنه عندما بلغه أن بعض الناس يذهب إلى الشجرة التي بايع تحتها الصحابة رضوان الله عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بيعة الرضوان، فأمر بقطعها؛ كما في عمدة القاري شرح صحيح البخاري لبدر الدين العيني وغيره، وفي صحيح مسلم عن أبي الهياج أن عليا رضي الله عنه أمره أن يهدم القبور المرتفعة، وقال له: ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرني أن لا أدع قبر مشرفا إلا سويته.. والمسوغ الشرعي لذلك واضح وهو الحفاظ على عقائد الناس من الغلو والبدع والخرافات، وهذا واجب، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب.

وأما الآثار التي لا يخشى منها ضرر على عقائد المسلمين فلا تنبغي إزالتها، بل الأولى تركها للاعتبار وتذكر أخبار السلف الصالح رضوان الله عليهم، وهذا ما لم يدع سبب إلى إزالتها؛ كتوسعة الطريق أو المسجد مثلا، ولا نعلم أن هناك أثرا أزيل لغير واحد من الأسباب المذكورة، وانظر الفتاوى رقم: 14693، 63839 ، 37982  .

والله أعلم.

www.islamweb.net