الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فبما أن العيب الموجود في الجهاز عيب سابق للعقد (عيب مصنعي)، فإن البائع ضامن لهذا الجهاز، جاء في المجموع للنووي: العيب الحادث بعد القبض إذا أسند إلى ما قبل القبض... ففيه وجهان، ثم ذكرهما فقال: الأول: أنه على ضمان البائع في الأصح عند الشافعية وبه قال أبو حنيفة فيثبت الرد وللمشتري أن يرد جميع الثمن.
الثاني: أنه على ضمان المشتري وليس له الرد ولكن يرجع على البائع بالأرش. انتهى. والمراد بالأرش ثمن النقص الحاصل بسبب العيب.
وعليه، فإن للمشتري أن يرد الجهاز ويتسلم الثمن كاملاً، أو يشتري جهازاً آخر ويحسب له في ثمن الجهاز الجديد ما دفعه في الجهاز الأول، ولا يحل للمحل أن يخصم منه شيئاً، فإنه ضامن للعيب الموجود في الجهاز.
والله أعلم.