تزويج العم ابنة أخيه بإذن أبيها

25-5-2006 | إسلام ويب

السؤال:
قد تزوجت من قريب لي بعقد زواج عرفي بعد محاولات باءت بالفشل من الأهل لتمام هذا الزواج وأعلمنا الأهل، وبعد مرور سنة دخلنا بنفس العقد، مع العلم بأنه كان هناك شهود وصداق ومؤخر، فهل ينطبق علي حكم الزانية، أرجو إفادتي، ثم بعد ذلك علم الأهل بالدخول منا أيضا وقرروا أن يعقدوا بشكل رسمي، ولكنهم مضطرين وغير موافقين أيضا إنما هو اضطرار ولم يقبل أبي أن يكون وليا لي فكان وليي هو عمي، ويقولون لي إن هذا العقد باطل أيضا لأنه على غير رغبتنا، ولكننا مضطرين، فهل هذا صحيح أرجو إفادتي؟

الإجابــة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فيحرم على ولي المرأة أن يمنعها الزواج، ويضطرها بهذا المنع إلى الوقوع في الحرام، وننصح بمطالعة الفتوى رقم: 74490، وعموماً فالنكاح الذي تم بلا ولي نكاح باطل، والزواج العرفي يطلق على صورتين، وقد سبق ذكرهما وذكر حكمهما في الفتوى رقم: 5962 فتراجع.

وكان عليك أيتها الأخت الكريمة حين منعك أهلك الزواج أن ترفعي أمرك للقضاء ليجبر الولي على تزويجك، أو يتولى تزويجك القاضي الشرعي المعتبر، وعليك الآن التوبة إلى الله تعالى مما فعلت، فإنك أقدمت على عقد نكاح فاسد، وهذا محرم لا يجوز.

وإذا كنتم قد عقدتم عقد نكاح آخر تولى عمك بإذن أبيك تزويجك فيه ، وكان بحضور شاهدي عدل فهو نكاح صحيح ولا يؤثر على صحته قولهم (إنهم مضطرون وإن العقد غير صحيح)، لأنهم غير مضطرين، بل هم مخطئون بمنعك من الزواج من هذا الرجل أول الأمر ما دام كفئا لك وأنت راضية به زوجاً، وليس عليك عدة الاستبراء من الوطء السابق الذي كان بشبهة على الراجح ، لأن الناكح هو صاحب الشبهة ، كما سبق بيان ذلك في الفتوى رقم :50775.

والله أعلم.

www.islamweb.net