الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فبارك الله فيك وجزاك الله خيراً على حسن صنيعك مع إخوانك ومع المحتاجين، فنسأل الله تعالى أن يثيبك ويسددك وييسر أمرك فيما يستقبل من حياتك، أما بالنسبة للزكاة فاعلم، أولاً: أنه لا تجب الزكاة في المال إلا إذا بلغ نصاباً وحال عليه الحول، ويستثنى من ذلك الثمار فإن زكاتها عند حصادها إذا بلغت النصاب وهو خمسة أوسق.
ثانياً: لا زكاة في العروض التي تملكها للقنية كالمسكن والسيارة ونحو ذلك، وإنما تجب الزكاة في العروض التي للتجارة بأن اشتريتها ونويت بها التجارة حين شرائها وكانت معروضة للبيع، سواء كانت مما ينقل كالسيارات -مثلاً- أو ثابتة كالأرض، فإن عليك آخر الحول أن تنظر إلى قيمة ما عندك بما تساويه في السوق، ثم تنظر كم عندك من النقدين -الذهب والفضة- أو ما ألحق بهما من الأوراق النقدية، وكم لك من الديون المرجوة على الناس فتضيفها، وتنظر كم عليك من الديون فتخصمها إن لم يكن عندك ما يقابلها من أموال أخرى غير زكوية، ثم تنظر في الباقي فإن كان نصاباً وجبت عليك زكاته وإلا فلا زكاة عليك، وللمزيد من الفائدة في خصوص هذه النقطة راجع الفتوى رقم: 6336.
وهذه العملية تعملها سنوياً، فإن كنت لا تتذكر بالضبط ما كان يجب عليك زكاته فتحر واجتهد وأخرج ما ترى أن ذمتك تبرأ به عند الله.
هذا وننبه إلى أن الأصول الثابتة التي لا يراد بيعها كتجهيزات المكاتب والمعدات الخدمية لا زكاة فيها، وكذلك البيوت والعقارات التي لا يراد بيع أعيانها وإنما تتخذ للتأجير، كما ننبه إلى أنه لا يحسب ما أخرجته سابقاً إلى الفقراء والمحتاجين، إلا إذا كنت قد نويت به الزكاة، لأن الزكاة عبادة، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات. متفق عليه.
فإذا تذكرت ما أخرجته من الزكاة فكمل الباقي إن كانت بقيت عليك زكاة، وهذا غاية ما في وسعك لا يكلف الله نفساً إلا وسعها، وأما ما أعطيته إخوانك فحلال لهم، وتجب زكاة المال الذي أعطيتهم إياه حسب التفصيل السابق.
والخلاصة أنه إذا لم يحل الحول على نصاب من النقد أو من الأموال المعدة للتجارة، فإنه لا زكاة عليك، أما إذا كان الحول ينقضي عليك وأنت تملك النصاب من النقود أو من العروض المعدة للتجارة، فإنه تجب عليك الزكاة على نحو ما سبق أن ذكرنا، وإذا وجبت عليك الزكاة فلا يجزئ عنها ما تخرجه للفقراء والمساكين بغير نية.
والله أعلم.