الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإنه بالنسبة للتصدق فلا شك أن ذلك الأجر في تقديم الطعام إلى العمال المذكورين, خصوصا إذا كانوا محتاجين إليه وعلى أي صورة تم تقديم هذا الطعام فإنك مأجورة عليه إن شاء الله ما دمت تقصدين بذلك وجه الله والدار الآخرة ، وهذا كله في الإطعام غير الواجب. وأما الإطعام الواجب وهو المقدم كفارة فقد اختلف أهل العلم فيما إذا كان تمكين المسكين من تناول الطعام يجزئ في الكفارة أم أنه لا بد من تمليكه المقدار الواجب. مع العلم أن القائل بإجزاء إعطاء الطعام يشترط تقديم وجبتين ، فقد جاء في الموسوعة الفقهية: التمليك هو إعطاء المقدار الواجب في الإطعام, ليتصرف فيه المستحق تصرف الملاك. والإباحة هي تمكين المستحق من تناول الطعام المخرج في الكفارة. كأن يغديهم ويعشيهم, أو يغديهم غداءين أو يعشيهم عشاءين. وقد أجاز الحنفية والمالكية التمليك والإباحة في الإطعام, وهو رواية عن أحمد... وقال الشافعية, وهو المذهب عند الحنابلة: يجب التمليك ولا تجزئ الإباحة, فلو غدى المساكين أو عشاهم لا يجزئ, لأن المنقول عن الصحابة الإعطاء, ولأنه مال واجب للفقراء شرعا, فوجب تمليكهم إياه كالزكاة.
وكنا قد بينا من قبل أن الأحوط هو تمليك المسكين، مع أن الغالب أنه يكون أرخص بكثير من إعطائه وجبتين من الطعام الجاهز ، ويمكنك أن تراجعي في هذا وفي مقدار الواجب في الكفارة فتوانا رقم: 55680.
وعليه، فننصحك بتمكين المساكين من القدر الواجب لهم، مع أنك لو أطعمت كلا منهم وجبتين في المطعم الذي ذكرت لكان ذلك مجزئا عند كثير من أهل العلم، كما علمت.
والله أعلم .