الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فثمن الدواء وأجرة الطبيب لا تجب على الزوج لزوجته, ولا تدخل من ضمن النفقة الواجبة عليه باتفاق المذاهب الأربعة.
وأما أجرة القابلة فاختلفوا فيها. فقال الحنفية: واجبة على من استأجرها إن كان الزوج أو الزوجة، ولا يجبر الزوج على استئجارها، فإن جاءت بغير استئجار قالوا: فلقائل أن يقول أجرتها عليه لأنها مؤنة جماع، ولقائل أن يقول عليها كأجرة الطبيب.
والمشهور عند المالكية أن أجرة القابلة على الزوج. ففي الدسوقي عند قول خليل: وأجرة قابلة، قال: ... يعني أن أجرة القابلة وهي التي تولد النساء لازمة للزوج على المشهور ولو كانت مطلقة بائنا ولو نزل الولد ميتا في الطلاق البائن; لأن المرأة لا تستغني عن ذلك كالنفقة, وقيل: إن أجرة القابلة عليها.
وفي حاشية الشرواني على تحفة المحتاج للهيتمي وهما من كتب الشافعية: وينبغي أن مثل الدهن في كونه على الأب أجرة القابلة لفعلها المتعلق بإصلاح الولد كقطع سرته دون ما يتعلق بإصلاح الأم مما جرت به العادة من نحو ملازمتها قبل الولادة وغسل بدنها وثيابها فإنه عليها كصرفها ما تحتاج إليه للمرض ا هـ.
وبناء على ما ذكر، فإن الفواتير المتعلقة بالعلاجات الخارجة عن الولادة فإنها عليك أنت، إلا أن يتطوع الزوج بدفعها عنك.
وأما الفواتير المتعلقة بالولادة فالذي نرجحه أنها على الزوج.
وما تقرر أنه عليك من هذه الفواتير، فإن من واجب دائنيك أن يُنظِروك إلى أن يتيسر وفاء ذلك لك، عملا بقول الله تعالى: وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ {البقرة: 280}.
والله أعلم.