الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فقد سبق في الفتوى رقم:3922، والفتوى رقم:1615، تفصيل كيفية زكاة الراتب فراجعهما.
ونصاب الزكاة بالدرهم المغربي سبقت الإجابة عليه في الفتوى رقم: 4237.
والقدر الواجب إخراجه هو ربع العشر {اثنان ونصف في المائة } وراجع الفتوى رقم: 2055.
ويجوز دفع الزكاة للإخوة إذا كانوا فقراء, بل إن ذلك أولى لاشتماله على الصلة والصدقة وراجع الفتوى رقم:39337، والفتوى رقم: 866.
والله أعلم