الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالأصل أن أخذ الأجرة عن أمر مستحَق على الشخص لا يجوز. ولا شك في أن خدمة الوالدين مما يجب على الأبناء، وبالتالي فلا يجوز أخذ الأجرة عنها. فقد جاء في الموسوعة الفقهية: أما خدمة الولد لوالده فجائز بلا خلاف, بل إن ذلك من البر المأمور به شرعا, ويكون واجبا على الولد خدمة أو إخدام والده عند الحاجة, ولهذا فلا يجوز له أن يأخذ أجرة عليها, لأنها مستحقة عليه ومن قضى حقا مستحقا عليه لغيره لا يجوز له أخذ الأجرة عليه.
ولكننا لا نرى أن ما ذكرته في السؤال يدخل في باب الأجرة، وإنما هو مكافأة تهبها الجهة المانحة إلى من يقوم بالخدمة المذكورة، وبالتالي فإنها تكون لمن عينتها له الجهة التي وهبتها.
وعليه، فهذه المكافأة حق لك ولأختك إذا كانت الحكومة قد عينتها لكما. ولكن ينبغي أن تعلمي أن للوالدين الحق في الأخذ من مال الولد بالمعروف، لحديث: أنت ومالك لأبيك. رواه أبو داود، والحديث وإن ورد في الأب إلا أن الأم تدخل في الحكم لأنها أحد الأبوين ولأنها أعظم حقا من الأب ، فإذا احتاجت الأم إلى الأخذ من مالك أو مال أختك فلها ذلك، وإذا لم تحتج فليس لها الأخذ منه، إلا أن إرضاءها والوقوف عند جميع رغباتها أفضل للولد وأكثر له ثوابا عند الله.
فنسأل الله أن يعينكما على البر بأمكما والنزول عند جميع رغباتها.
والله أعلم.