الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن زكاة المال إذا بلغ النصاب وحال عليه الحول فريضة في رأس المال والربح سواء قرر صاحب المال التصدق بنسبة من ربح ماله أم لا، ولا يصح الخلط بينها وبين صدقة التطوع، هذا وننبه إلى أنه لا يعتبر قراره هذا نذرا إلا إذا نطق بما يدل على الالتزام بإخراج النسبة المذكورة وإنفاقها في سبيل الله، فعند ذلك يصير ناذرا ويجب عليه الوفاء بنذره خارجا عن زكاة ماله، ولمزيد الفائدة يرجى الاطلاع على الفتوى رقم: 19542 .
والله أعلم.