الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإذا كانت تلك النباتات والحشائش التي بالمقبرة رطبة فهذه يكره قلعها مطلقا، وإن كانت يابسة فلا مانع من قلعها بشرط أن يكون ذلك بوسيلة لا تؤذي الأموات، فما يؤذي الإنسان حيا يؤذيه ميتا، وراجع الفتوى رقم:64419 ، ولا شك أن حرق تلك النباتات بالنار مما يؤذي فيجب البعد عنه، ونصح من يقوم به بالكف عنه وإزالته بوسيلة أخرى .
والله أعلم.