الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإذا كنت لم تتلفظ بصيغة يمين وإنما عزمت في نفسك على عدم فعل تلك المعصية, فيمينك غير منعقدة ولا كفارة عليك. وراجع الفتوى رقم:10716 ، كما أن صيغة الوعد ليست من صيغ اليمين ولا ينعقد بها كما سبق في الفتوى رقم:23047 والفتوى رقم:12762 وإن كنت قد نطقت بصيغة اليمين وحنثت فقد وجبت عليك الكفارة, وهذه الكفارة تكون بإطعام عشرة مساكين بإعطاء كل مسكين مدا من غالب طعام البلد, أو كسوتهم بإعطاء كل واحد ثوبا يستره, أو عتق رقبة مؤمنة, وعند العجز عن كل الأنواع الثلاثة يصوم الشخص ثلاثة أيام وراجع الفتوى رقم:2022 والراجح من مذهب أهل العلم أن كفارة اليمين لا يجزئ دفعها إلا لعشرة مساكين كما سبق في الفتوى رقم:6602 وبالتالي فإذا كنت قد دفعت لمسكين واحد ما يكفي لثلاثة مساكين فتكون قد أطعمت مسكينا واحدا فأطعم تسعة آخرين، وهذا بناء على أن دفع القيمة في الكفارة مجزئ, وعلى القول بعدم الإجزاء فأطعم عشرة مساكين، فدفع القيمة في الكفارة محل خلاف بين أهل العلم. وقد رجح شيخ الإسلام ابن تيمية جواز إخراج القيمة إذا ترتبت على ذلك مصلحة راجحة للفقير. وراجع الفتوى رقم:6372 والفتوى رقم:10577 .
وإذا كنت تحلف ثم تحنث وهكذا فالواجب عليك كفارة لكل يمين. وإذا كنت لم تحنث إلا مرة واحدة بعد تكرير الأيمان فجمهور أهل العلم على لزوم كفارة واحدة؛ كما سبق في الفتوى رقم:11229 .
وأما ما ذكرت من كفارة الجماع فلا ندري ما مقصودك به, ولكن نقول: إن كان جماعك لزوجتك بعد انقطاع الحيض وقبل اغتسالها فهذا حرام وعليك أن تتوب إلى الله تعالى ولا تلزمك كفارة, وراجع الفتوى رقم:6252 وإن كان أثناء الحيض فهو حرام أيضا، وبعض أهل العلم يقول بلزوم صدقة بدينار, وراجع الفتوى رقم:44703 , والفتوى رقم:13492 . وما دفعته للمسكين المذكور كفارة عن جماع زوجتك لا يجزئ عن كفارة اليمين لأن الكفارة لا تجزئ بدون نية وأنت لم تنو الدفع عن كفارة اليمين, قال ابن قدامة في المغني : والنية شرط في صحة الكفارة؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم : إنما الأعمال بالنيات انتهى . مع كون كفارة اليمين لا يجزئ دفعها لمسكين واحد كما تقدم.
والعادة السرية سبق بيان حكمها ومخاطرها في الفتوى رقم :7170 .
والله أعلم.