الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فنسأل الله تعالى أن يجزيك خيراً على حرصك على طاعة زوجك في المعروف، وحرصك على صلة رحمك، ونسأل الله سبحانه أن يديم العشرة بينك وبين زوجك، ولا شك أنه إذا تعارض حق الزوج وحق الغير فإن حق الزوج مقدم، وتراجع في ذلك الفتوى رقم: 19419.
ولا يجوز للزوج منع زوجته من صلة رحمها، بل ينبغي أن يكون عوناً لها في ذلك إن لم يوجد مانع شرعي، وإذا منع الزوج زوجته من زيارة والديها أو أقاربها وجبت عليها طاعته، كما سبق بيان ذلك في الفتوى المذكورة سابقاً، ولكن لا يجوز له منعها من محادثة أحد منهم، وراجعي في ذلك الفتوى رقم: 61969.
وعلى هذا فلا حرج عليك -إن شاء الله- في الكلام مع أختك ولو لم يأذن لك زوجك، وليكن من غير علمه، لتتحقق المصلحتان، مصلحة صلتك أختك ومصلحة حفظ الود مع زوجك، ولو قدر اطلاع زوجك على أمر اتصالك بها، فينبغي أن تتحري الحكمة في معالجة الأمر، ويمكنك إطلاعه على بعض الفتاوى التي ذكرنا وغيرها, إضافة إلى الفتاوى التي تحث على الصلة ولو وقعت القطيعة من الطرف الآخر. ومن ذلك الفتوى رقم: 13685، والفتوى رقم: 17813.
والله أعلم.