الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فكونك حائضا ليس ذلك بمانع لك من الإحرام بالحج أو العمرة, فإذا كنت أحرمت بالحج متمتعة وأديت العمرة حال الحيض فعمرتك غير مجزئة وإحرامها باق, ثم إذا أدخلت عليها الإحرام بالحج فحينئذ تندرج أفعال العمرة في الحج وتكونين قد قرنت بين الحج والعمرة, فعليك دم القران وحجك صحيح إذا كنت قد أديت طواف الإفاضة على طهارة ثم سعيت بعده. وبالنسبة لطواف الوداع إذا حصل أثناء الحيض فلا حرج عليك فيه لسقوطه عن الحائض. وللفائدة راجعي الفتوى رقم: 3398.
وبالتالي فحجك صحيح في هذه الحالة, ولا يجوز لك الحلف على أنك لم تحجي من قبل.
وإذا كنت أحرمت بالحج مفردة أوقارنة وطفت طواف القدوم حائضا ثم سعيت بعده فهذا السعي غير مجزئ لكونه وقع بعد طواف غير صحيح والسعي الواقع بعد طواف صحيح ركن من أركان الحج لا يصح بدونه، وفى هذه الحالة فأنت باقية على إحرامك بالحج في الجملة حتى تتحللي التحلل الأكبر فكفي عن الاتصال بزوجك حتى ترجعي إلى مكة وتقومي بالسعي وراجعي الفتوى رقم: 22527.
وهنا يجوز لك الحلف على أنك لم تحجي بعد. وللفائدة راجعى الفتوى رقم:66212، في بيان ما يحمد من الحياء وما يذم.
والله أعلم.