الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالإجارة إذا كان الشروع فيها يتأخر فلا بد من تعجيل الأجر للعامل لأن تأخيره مع تأخير البدء في العمل يؤدي إلى تعمير الذمتين، وذاك مستلزم فساد العقد، قال الشيخ خليل يعدد شروط صحة الإجارة وعجل ( يعني أجر العامل ) إن عين أو بشرط أو عادة أو في مضمونة لم يشرع فيها ... قال المواق: ابن رشد : الإجارة على عمل معين كنسج الغزل إن كان مضمونا في الذمة لم يجز إلا بتعجيل الأجر أو الشروع، وإن تأخر كان الدين بالدين فلا يجوز إلا بتعجيل الطرفين أو أحدهما اهـــ
فالعقد الذي حصل بين الطرفين اللذين ذكرت يعتبر عقدا غير صحيح وهو إذا منحل، وعليه فلا مانع لصاحبك أن يلغي ما كان قد اتفق عليه مع الحرفي الأول ويبرم عقدا مع الثاني .
والله أعلم.