الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فهذه القطعة التي اشتراها الأخ السائل لا تخلو من أن تكون مفرزة عن بقية الأرض التي يملكها الجماعة المذكورة أو أن تكون شائعة غير مفرزة .
فعلى الاحتمال الأول وهو أن تكون مفرزة معلومة فإنه يجوز بيعها واستغلالها بالزراعة ونحو ذلك للمالك الأصلي وللمشتري، وليس لبقية الجماعة منع المشتري الجديد من زرع هذه القطعة من الأرض .
الاحتمال الثاني: أن لا تكون مفرزة ولكنها مختلطة مشتركة لا يتميز نصيب كل واحد من الشركاء فيها، ففي هذه الحالة يجوز ايضا بيعها، لكن لا يجوز للمشتري كما لا يجوز للمالك الأول أصلا استغلالها إلا بإذن بقية الشركاء، فلو فعل ذلك بلا إذن كان في حكم الغاصب لأن كل جزء من هذه الأرض مشترك بينهم، ولكل واحد من الشركاء إبطال هذا التصرف، جاء في نهاية المحتاج: لو كانت الأرض مشتركة بين شخص وآخر فغرس فيها أو بنى بغير إذن شريكه فإنه يكلف القلع لتعديه بفعله لأن كل جزء مشترك بينهما فكان كالغاصب...
هذا وإذا أراد أحد الشركاء زراعة الأرض المشتركة أو إصلاحها وأبى بقية الشركاء فإنها تقسم وتفرز حصص الشركاء ليقوم من شاء منهم بالانتفاع بنصيبه كما يجوز للشركاء في هذه الصورة أن يشفعوا في نصيب شريكهم إذا أراد أن يبيع نصيبه، وراجع معنى الشفعة وضوابطها في الفتوى رقم: 33827.
والله أعلم .