الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فلا يجوز للواهب أن يقصد بهبته أو وصيته حرمان بعض الورثة فإن ذلك من المحرمات بل من الكبائر كما ثبت عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: الإضرار في الوصية من الكبائر. رواه سعيد بن منصور بسند صحيح كما في الفتح . ومن باع بيعا صوريا يريد من ورائه حرمان ورثته مما هو لهم فقد ظلم وتعدى حدود الله تعالى, فالله تعالى قد قسم التركة قسمة عادلة, وأعطى كل ذي حق حقه فقال الله تعالى :لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيبًا مَفْرُوضًا { النساء:7} وقال تعالى :تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ * وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا وَلَهُ عَذَابٌ مُهِينٌ {النساء :13-14 } وعليه فما دمت تعلم أن خالتك هذه إنما أرادت بما فعلته من تسجيل الأرض باسمك أن تحرم ورثتها من الحق الذي جعله الله لهم فلا يجوز لك أن تساعدها على ذلك ولا أن تقبله منها . ولك أن تراجع في هذا فتوانا رقم:71872 .
والله أعلم.