الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإذا كانت الأخت السائلة تتوفر فيها شروط استطاعة الحج المذكورة في الفتوى رقم: 12664.
فعليها أن تبادر إلى أداء فريضة الحج في هذا العام؛ لأن الحج واجب على الفور على الراجح، ولأنها إذا أخرت للسنة القادمة أو التي بعدها قد يعرض لها ما يمنعها من أداء فريضة الحج، ولأن وجود والدها الذي سيرافقها أثناء الحج هناك قد لا يكون ممكناً في المستقبل, وفوات السنة الدراسية أهون من فوات فريضة الحج الذي هو أحد أركان الإسلام، فإذا أدت فريضة الحج تابعت دراستها, وليست السنة التي حجت فيها ضائعة من عمرها, بل هي من أفضل الأعوام بالنسبة لها إن شاء الله.
قال ابن قدامة في المغني: وجملة ذلك أن من وجب عليه الحج، وأمكنه فعله، وجب عليه على الفور، ولم يجز له تأخيره، وبهذا قال أبو حنيفة، ومالك. وقال الشافعي: يجب الحج وجوباً موسعاً، وله تأخيره، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أبا بكر على الحج، وتخلف بالمدينة، لا محارباً ولا مشغولاً بشيء، وتخلف أكثر الناس قادرين على الحج، ولأنه إذا أخره ثم فعله في السنة الأخرى لم يكن قاضياً له، دل على أن وجوبه على التراخي. ولنا قول الله تعالى: وَلِلّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً. وقوله: وَأَتِمُّواْ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلّهِ. والأمر على الفور، وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من أراد الحج فليتعجل. رواه الإمام أحمد، وأبو داود، وابن ماجه. انتهى. وللفائدة راجعي الفتوى رقم: 28625، والفتوى رقم: 22299.
والله أعلم.