الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فما ذكرته من اشتراء سيارة أخيك عن طريق البنك الإسلامي شكليا بحيث تسجل السيارة باسمك, ولكنها فعليا تبقى لأخيك لا يجوز ، لأن مقصودك هو الحصول على قرض بفائدة ربوية وتحايلت على ذلك بإدخال هذه السيارة وهذا هو الذي قال عنه سيدنا عبدالله بن عباس رضي الله عنهما: دراهم بدراهم يعني متفاضلة دخلت بينهما حريرة. رواه ابن أبي شيبة في مصنفه وقال ابن القيم في إعلام الموقعين: فإن من أراد أن يبيع مائة بمائة وعشرين إلى أجل فأعطى سلعة بالثمن المؤجل ثم اشتراها بالثمن الحال ولا غرض لواحد منهما في السلعة بوجه, وإنما هي كما قال فقيه الأمة : دراهم بدراهم يعني متفاضلة دخلت بينهما حريرة, فلا فرق بين ذلك وبين مائة بمائة وعشرين درهما بلا حيلة اهـ . فإذا كنت محتاجا إلى النقود كما ذكرت فلك أن تحصل عليها عن طريق التورق المشروع. ويمكنك أن تراجع في التورق المشروع فتوانا رقم:2819 .
والله أعلم.