الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالأصل هو جواز أن تتعاملوا مع تلك الشركة التي تعرفتم عليها والتي قلت إن موقعها في فلسطين المحتلة، وإنها يعمل بها موظفون عرب ويهود، وإن دورها هو أن تقوم بتعريفكم على شركات أخرى تحتاج إلى برامجكم أو تريد أن تعملوا لها مواقع على الإنترنت.... فالإسلام قد أباح للمسلمين أن يتعاملوا مع الكفار بيعاً وشراء، بشرط أن لا يكون في أمر محرم، كالتعامل بالربا، وشراء أو بيع الخمر أو الميتة أو الدم أو لحم الخنزير أو نحو ذلك.
وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يتعامل معهم، وقد توفي صلوات الله وسلامه عليه ودرعه مرهونة عند يهودي بثلاثين صاعاً من شعير، كما في البخاري وغيره، وكان الصحابة في عصره وبعده يتعاملون معهم، وثبت أن علياً رضي الله عنه عمل عند يهودي في نزح الماء من بئر، كل دلو بتمرة، وعليه فالمشترط في تعاملكم مع الشركات المذكورة هو أن لا تكون البرامج التي تزودونها بها أو المواقع التي تفتحونها لها يراد استخدامها لأمر محرم، أي بأن لا تجزموا بأنها تراد لاستخدام محرم وأن لا يغلب ذلك على ظنكم، لكن الأصل المذكور قد يعرض له ما يوجب العدول عنه كأن يرى المسلمون أن في عدم مقاطعة بضاعة وخدمات هؤلاء ما يقويهم على المسلمين فحينئذ تجب المقاطعة لهذا السبب، ويمكنك أن تراجع في جعل الجعل نسبة من الربح فتوانا رقم: 68113.
والله أعلم.