الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فما طلبته منك أختك في وصيتها من الحج والعمرة عنها يصح، وهو نافذ من ثلث تركتها. قال الشيخ خليل بن إسحاق رحمه الله تعالى: ونفذت الوصية به [أي الحج] من الثلث. وأما ما زاد عن الأجرة المعتادة للحج بالنسبة لمن هو مقيم في السعودية فهو خارج عن مضمون الوصية وليس لك فيه حق لأنك لم تسافر من مصر، ولو افترضنا أنها صرحت بذلك لكانت الزيادة على الأجرة المعتادة في حكم الوصية وهي لا تصح لوارث. قال الشيخ خليل بن إسحاق: ودفع المسمى وإن زاد على أجرته لمعين لا يرث.
وما ذكرت أن المشتركين معك في الميراث أبلغوك بأنهم يسمحون لك بأخذ قيمة الحجة والعمرة كأنك سافرت لتحج وتعتمر لها من مصر، فهذا يعتبر تبرعا منهم لك بتلك الزيادة.
وعليه، فإن كانوا جميعا بالغين رشداء، فلك أن تأخذ ما سمحوا لك به. وإن كان فيهم من هو محجور عليه للسفه أو الصغر، فليس لك أن تأخذ قسط أولئك المحجورين من تلك الزيادة.
والله أعلم.