الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فاعلم أنه يشترط لجواز الاكتتاب في الشركات شرطان:
الأول : أن يكون عمل الشركة مبنيا على ما هو مباح شرعا، فالاكتتاب في البنوك الربوية وشركات التأمين التجاري مثلا غير جائز لأن هذا النوع من الشركات قائم على الحرام أصلا .
الثاني : أن لا تكون هذه الشركات تتعاطى ما هو محرم كأن تضع أموالها أو جزءا منها في البنوك الربوية لتجني فوائد تعود بها على المساهمين، وكأن تقترض بالربا .
وعليه فإذا وجدت شركات يتوفر فيها هذان الشرطان فلا مانع من الاكتتاب فيها وبيع أسهمها، ويشترط لجواز بيع الأسهم بزيادة أن يكون للشركة ممتلكات وأنشطة تجارية حتى لا يكون بيع السهم قبل ذلك من باب بيع نقد بنقد مما يشترط له شرعا التماثل والتقابض .
وأما مسألة إقدامكم على الاكتتاب في الشركات الممنوعة شرعا بحجة حاجتكم إلى المال لقضاء الدين فإنها حجة باطلة لا تسوغ هذا العمل المحرم، وما عند الله تعالى من الرزق لا يطلب بمعصيته ، ثم إن المعسر لا يطالب بقضاء الدين حتى يتيسر حاله لقوله تعالى: وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ {البقرة: 280 } أي أنظروه ولا تضيقوا عليه، فكيف نتجاوز الأوامر الشرعية في مثل هذا الظرف إلى الولوج في المعاملات المحرمة زعما منا أننا نقوم بالواجب، والواجب حقا التزام أمر الله تعالى في العسر واليسر والمنشط والمكره .
والله أعلم .