الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن كان ورثة الميت المذكور محصورين فيمن ذكر فإن الوارث منهم هو: البنات والزوجة والإخوة الذين توفي قبلهم، ولا شيء لمن توفي قبله من الورثة لأن من شروط الإرث تحقق حياة الوارث بعد موت المورث.
ومقدار نصيب كل منهم هو كما يلي:
للبنتين الثلثان فرضا لتعددهن وعدم وجود معصب معهن كما قال الله تعالى: فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ {النساء: 11} ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: أعط ابنتي سعد الثلثين. رواه أحمد والترمذي وغيرهما.
وللزوجة الثمن فرضا لوجود الفرع الوارث (البنتين) كما قال تعالى: فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ{النساء: 12}
وما بقي بعد فرض البنات والزوجة يكون للإخوة تعصيبا للذكر منهم ضعف نصيب الأنثى.
ثم إننا ننبه السائل إلى أن أمر التركات أمر خطير جدا وشائك للغاية، وبالتالي، فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها صاحبها طبقا لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذاً قسم التركة دون مراجعة للمحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقا لمصالح الأحياء والأموات.
والله أعلم.