الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فتجب الزكاة عليك فيما ادخرته من راتبك أو غيره بشرطين:
الأول: أن يبلغ نصابا بنفسه أو بانضمام نقود أخرى أو عروض تجارة إليه، ومقدار النصاب هو 85 جراما من الذهب أو 595 جراما من الفضة.
الثاني: أن تمر عليه سنة كاملة بالأشهر القمرية.
فإذا تحقق هذان الشرطان فقد وجبت عليك الزكاة وإلا لم تجب، ومقدار الزكاة هو 2،5% عن كل سنة، وننبهك ههنا إلى أمرين:
الأول: أنه إذا لم تكن قد أخرجت الزكاة الواجبة عن السنوات الماضية فالواجب عليك المبادرة إلى إخراجها مع التوبة إلى الله تعالى.
الثاني: أنه لا تجوز لك الموافقة على نزول راتبك في بنك ربوي، فإذا كان ذلك على سبيل الإلزام فعليك أن تجعله في الحساب الجاري دون حساب التوفير، وأن تبادر إلى سحبه بمجرد نزوله إلا إذا خشيت عليه من السرقة أو الضياع، وأن تتخلص من فوائده إن وجدت بصرفها في مصالح المسلمين كإعانة الفقراء والمساكين وبناء المدارس الإسلامية ونحو ذلك.
وراجع للأهمية الفتوى رقم: 1303 ، والفتوى رقم: 3922، والفتوى رقم: 37043، والفتوى رقم:51334.
والله أعلم.