الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن شراء آلة قد تستخدم فيما هو مباح وقد تستخدم فيما هو محرم لا حرج فيه إذا كان صاحبها عازما على قصر استخدامها على ما هو مباح شرعا. وكان آمنا من استخدام غيره لها في الحرام.
وراجع في حكم الأناشيد الفتوى رقم:61513 ، والفتوى رقم:20136، والفتوى رقم:25612، والفتوى رقم: 62507.
والله أعلم.