الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن السؤال غير واضح.... فلم تبين لنا نوع الأخت ولا الأحفاد، فإذا كان الأحفاد أبناء ابن -وإن نزلوا- وفيهم ذكر فإن جميع التركة يقسم بينهم للذكر منهم ضعف نصيب الأنثى، كما قال الله تعالى: يُوصِيكُمُ اللّهُ فِي أَوْلاَدِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ {النساء:11}، هذا إذا كانوا سواء في القرب من الميت، وإلا فإن الذكر الأقرب يحجب من هو أسفل منه.
وأما إذا لم يكن فيهم ذكر أو كان الذكر فيهم أسفل من الإناث فإن نصيب الإناث الثلثان فرضاً إذا كن أكثر من واحدة وإلا فنصيب الواحدة النصف، كما قال الله تعالى: فَإِن كُنَّ نِسَاء فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ {النساء:11}، وما بقي بعد فرضهن فهو لمن هو أسفل منهن من الذكور إن وجد فإن لم يوجد فما بقي فهو للأخت تعصيباً، كما قال الناظم:
والأخوات إن تكن بناتُ * فهن معهن معصبات
ولا شيء لابن العم، وإذا كان قصدك غير ما ذكر فنرجو توضيحه.
ثم إننا ننبه السائل إلى أن أمر التركات أمر خطير جدا وشائك للغاية، وبالتالي، فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها صاحبها طبقا لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذاً قسم التركة دون مراجعة للمحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقا لمصالح الأحياء والأموات.
والله أعلم.