الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فقد سبق أن بينا في الفتوى رقم: 70403، ما يلزم المصلي إذا شك في صلاته هل سجد السجدة الثانية أم لا، فنحيل الأخت السائلة إليها، وننبه إلى أنه في حال الشك المعتبر فإنه يلزمها أن تسجد السجدة الثانية سواء أكملت التشهد أم لم تكمله فتأتي بالسجدة التي شكت فيها ثم تتشهد ثانية بعدها.
وانظري لذلك الفتوى رقم: 59944 ، 58257.
والله أعلم.