حكم إمامة من يلحن في الفاتحة

16-8-2006 | إسلام ويب

السؤال:
في مسجدنا عامل المسجد إذا غاب الإمام فإنه ينتهز الفرصة ليؤم الناس وهناك أعلم منه خصوصا وهو يلحن في الفاتحة فيقرأ أنعمت عليهم محذوف النون يعني أعمت عليهم نصحته بعدم استخلاف الإمام في إمامة الناس نظرا لوجود من يجيد الفاتحة أفضل منه فلم يستمع إلي وهو يريد أن يفرض نفسه فرضا علينا حتى أنه قام بخطبة الجمعة في إحدى المرات لا يفهم منها ولا كلمة والبعض من الإخوة يكره الصلاة وراءه وإذا قام ليصلي بنا عند غياب الإمام خرجوا وهو من المصابين بالصرع شفاه الله وعافانا وبقي مصرا على رأيه واضطررت أن أقول للمصلين أن لا يصلوا وراءه ردعا له . فهل تجوز الصلاة وراءه ولعلمكم حتى وإن رفعت القضية للجهات المسؤولة فإنه لا يتغير شيء وهل فعلي جائز فإني أخاف أن أكون ارتكبت جرما في حقه فكيف لي من توبة فإنا نعيش في عصر تقهقر فيه العلم وتقدم للإمامة من ليس لها بأهل فبم تنصحون .

الإجابــة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإذا كان الشخص المذكور لا يحسن قراءة الفاتحة -كما ذكرت في سؤالك- فلا تجوز الصلاة خلفه, والواجب هو نصحه أن يتعلم قبل أن يؤم الناس في هذه الفريضة العظيمة. فإن أصر على رأيه الخاطئ فلا بد من تحذير المصلين من الصلاة خلفه، ويُنصح الإمام بأن يستخلف شخصا مؤهلا ويمنع الشخص المذكور من الصلاة بالناس؛ لأن في صنيعه هذا اعتداء على الشرع وعلى المصلين، فقد جاء في الصحيحين عن أبي مسعود الأنصاري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يؤم القوم أقرؤهم لكتاب الله، فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة, فإن كانوا في السنة سواء فأقدمهم هجرة، فإن كانوا في الهجرة سواء فأقدمهم سلما.

كما أنه لا يجوز للرجل أن يؤم قوما وهم له كارهون بسبب أمر شرعي, كما هو الحال هنا؛ لحديث أبي أمامة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لا تجاوز صلاتهم آذانهم: العبد الآبق حتى يرجع، وامرأة باتت وزوجها عليها ساخط، وإمام قوم وهم له كارهون. رواه الترمذي.

والحاصل أنه لا تجوز الصلاة خلف هذا الرجل إلا إذا تعلم القراءة الصحيحة للفاتحة، وما لا تصح الصلاة إلا به, وكذا تعلم شروط خطبة الجمعة وأركانها إذا خطب, ولا إثم عليك فيما فعلت, بل ما فعلته هو المطلوب منك شرعا.

والله أعلم.

www.islamweb.net