الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فمن اتخذ سيارات للأجرة فليس عليه زكاة في السيارات نفسها، ولكنه إذا بلغ ما يصل إليك من إيجارها نصابا بنفسه أو بضمه إلى غيره من المال وحال عليه الحول وجبت فيه الزكاة ، ونصاب الزكاة هو ما يعادل قيمة 85 جراما من الذهب أو خمسمائة وخمسة وتسعين جراما من الفضة، والقدر الواجب إخراجه هو ربع العشر أي 2.5 %
وما ذكرت أنه باق عليك من الأقساط لا تسقط به الزكاة إذا بلغ المال النصاب لأنك تملك من السيارات ما يمكن أن يقابل مع الدين فتصير كأنك لست مدينا، ففي الموسوعة الفقهية : القائلون بأن الدين يسقط الزكاة في قدره من المال الزكوي اشترط أكثرهم أن لا يجد المزكي مالا يقضي منه الدين سوى ما وجبت فيه، فلو كان له مال آخر فائض عن حاجته الأساسية فإنه يجعله في مقابلة الدين لكي يسلم المال الزكوي فيخرج زكاته . أهـ .
والله أعلم .