الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن الذي يظهر والله أعلم أن الشرب من القلة المذكورة بمثابة الشرب من فم القربة لاشتراكها معها في بعض علل النهي عن مباشرة الشرب من فمهما، قال الحافظ ابن حجر في الفتح: قال الشيخ محمد بن أبي جمرة ما ملخصه: اختلف في علة النهي فقيل يخشى أن يكون في الوعاء حيوان أو ينصب بقوة فيشرق به أو يقطع العروق الضعيفة التي بإزاء القلب فربما كان سبب الهلاك, أو بما يتعلق بفم السقاء من بخار النفس, أو بما يخالط الماء من ريق الشارب فيتقذره غيره, أو لأن الوعاء يفسد بذلك في العادة فيكون من إضاعة المال، قال: والذي يقتضيه الفقه أنه لا يبعد أن يكون النهي لمجموع هذه الأمور. انتهى.
لكن هذا النهي محمول على التنزيه وليس على المنع؛ لأنه ثبت أنه صلى الله عليه وسلم شرب من فم قربة معلقة قائماً. وانظر في ذلك الفتوى رقم: 66982.
ولبيان حكم استعمال الماء المقروء عليها شرباً واغتسالاً راجع الفتوى رقم: 55023، والفتوى رقم: 7852.
والله أعلم.