الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإنه يجب على الأخت السائلة أن تتوب إلى الله تعالى من تعمد الكذب ودخول المسجد على غير طهارة إذ لا يجوز للحائض أن تدخل المسجد كما سبق بيانه في الفتوى رقم : 152 ، ولم نفهم من السؤال ماالذي فعلته هل أحرمت بالعمرة أي نوت بقلبها الدخول في نسك العمرة، أم تظاهرت فقط بأداء أعمال العمرة من غير نية العمرة، فإن كانت قد نوت العمرة فإنها لا تزال محرمة لعدم حصول الطواف والسعي، ولتراجع الفتوى رقم : 61414 ، لبيان ما يجب عليها فعله حاليا، فإن كانت في حالة لا تستطيع معها الذهاب لإكمال العمرة فقد صارت في حكم المحصر تتحلل بنحر هدي كما أشرنا إلى ذلك في الفتوى المحال عليها مؤخرا، قال ابن قدامة في المغني : ومتى كان المحصر محرما بعمرة فله التحلل ونحر هديه وقت حصره . انتهى
فإن عجزت عن الهدي صامت عشرة أيام ثم تحللت وليس عليها أن تؤخر التحلل لتحصل على الهدي لأن الصيام يقوم مقامه في حال العجز عنه، قال ابن قدامة أيضا : جملة ذلك أن المحصر إذا عجز عن الهدي انتقل إلى صوم عشرة أيام ثم حل، وبهذا قال الشافعي في أحد قوليه، وقال مالك وأبو حنيفة ليس له بدل لأنه لم يذكر في القرآن ، ولنا أنه دم واجب للإحرام فكان له بدل كدم التمتع والطيب واللباس وترك النص عليه لا يمنع قياسه على غيره في ذلك ويتعين الانتقال إلى صيام عشرة أيام كبدل هدي التمتع وليس له أن يتحلل إلا بعد الصيام كما لا يتحلل واجد الهدي إلا بنحره . انتهى
وإذا كان عندك في إخبارك والدك بهذا الأمر حرج فيمكنك إعلامه عن طريق أمك إن دعت الحاجة إلى إعلامه ، مع التنبه على أن الحياء فيما يتعلق بالأحكام مذموم، وهذا الذي قلناه كله فيما إذا كنت قد نويت العمرة كما بينا، أما إذا لم تنو العمرة وإنما تظاهرت بذلك فقط فإنك لست محرمة ولا يلزمك من أحكام الإحرام شيء وعليك التوبة من دخول المسجد حال الحيض كما بينا سلفا . وللفائدة راجعي الفتوى رقم : 11284 .
والله أعلم .