الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
ففي جواب هذا السؤال مسائل:
المسألة الأولى: أن الرسوم التي يدفعها الطالب عند تسجيله بهذا المعهد تعتبر أجرة مقابل قيام المعهد بتوفير مدرسين وأماكن دراسة ونحو ذلك مما يلزم لهذه العملية التعليمية، وعليه فيستحق المعهد الأجرة كاملة إذا وفى بعمله المتفق عليه مع الطالب، وإذا لم يوف بعمله لم يستحق، ويحكم في تفاصيل الأجرة العقد المبرم بين الطالب والمعهد، وإذا لم يكن عقد رجع إلى العرف الجاري للمعاهد المماثلة.
المسألة الثانية: بالنسبة للأخ السائل والذي يذكر أنه ترك الدراسة في المعهد قبل أن يتم إلغاؤه، فالظاهر أنه لا يستحق شيئاً من التعويض الذي تقرر للطلاب لأنه ترك الدراسة بإرادته ولأن المعهد يستحق الرسوم المدفوعة كامله من قبل الطالب لأن المعهد مستأجر باذلً للمنفعة المتعاقد عليها وهي التدريس، فإذا فسخ المؤجر (الطالب) الإجارة لم تسقط الأجرة، وراجع في ذلك الفتوى رقم: 53119.
المسألة الثالثة: التعويض المذكور فيه تفصيل، فما كان منه مقابل رسوم ومصاريف دفعت من قبل الطلاب ولم يحصلوا من ورائها المنفعة التي دفعوا تلك الرسوم مقابلها، فإنهم يستحقون هذا القدر من التعويض، أما ما عدا ذلك فلا يستحقون منه شيئاً، وعليهم رده إلى المعهد.
المسألة الرابعة: أجرة المحامي.... يجب أن تكون معلومة، والاتفاق المذكور بين الطلاب والمحامي جعل أجرته مجهولة، لأنه دخل معهم على أن له 20% أو 25% من التعويض الذي ستأمر به المحكمة لهم، وقدر هذا التعويض غير معلوم عند إبرام العقد، وعليه فليس للمحامي إلا أجرة مثله.
هذا وينبغي أن يعلم السائل الكريم أننا أجبنا بهذه الإجابة حسب ما ظهر لنا من السؤال، وإلا ففي مثل هذه القضايا يحتاج إلى الوقوف على تفاصيلها وملابساتها وهذا شأن القضاة الشرعيين.
والله أعلم.