الأحوط الوضوء من مس فرج الصغير

18-4-2001 | إسلام ويب

السؤال:
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته هل المرأة إذا كانت على وضوء وعندها ولد وعمره 4 سنوات فإذا ذهبت معه إلى الخلاء وقامت بالتغسيل له بعد انتهائه من قضاء حاجته فهل تبقى على وضوئها والسلام عليكم

الإجابــة: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: ‏

فإن كانت المرأة عند غسلها فرج الصبي إنما لا مست النجاسة بدون مس فرج الصبي فليس ‏عليها شيء، لأن ملامسة النجاسة ليست من نواقض الوضوء، وإن كانت لمست ذكر الصبي فإن كان اللمس بحائل فليس عليها شيء، وإن كان ‏بدون حائل: فقد اختلف أهل العلم فيما يجب على من مس ذكر الصبي. قال ابن المنذر في ‏الأوسط: ( فقالت طائفة: عليه الوضوء، كذا قال عطاء والشافعي. وقال أبو ثور: إذا مس ‏ذكر غيره توضأ. وقال إسحاق: أحب إلي أن يتوضأ. وقالت طائفة: ليس في مس ذكر ‏الصبي وضوء، كذلك قال الزهري والأوزاعي ومالك، وكان ربيعة لا يرى في مس ذكر ‏الصبي بأساً إذا كان صغيراً) انتهى. ولا شك أن الأولى للمرأة إذا مست ذكر الصبي أن ‏تتوضأ خروجاً من الخلاف.‏
والله أعلم.‏

www.islamweb.net