الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالصبي إذا بلغ اثنتي عشرة سنة ولم يكن قد بلغ بعلامة أخرى من علامات البلوغ كالاحتلام فهو في سن المراهقة، والمراهقة مقاربة الشخص للبلوغ ولما يصل إليه بعد، وفي هذه الحالة يجب على المرأة الاحتجاب منه، ولا يمنع من الدخول على النساء، لأنه ليس ببالغ، ولا يلزمه الاستئذان في الدخول عليهن، إلا في الأوقات التي يضعن فيها ثيابهن، ولكن إذا دخل وجب على المرأة أن تبتدر حجابها، قال شيخ الإسلام زكريا الأنصاري في أسنى المطالب: (والمراهق كالبالغ في) حرمة (النظر) فيلزم الولي منعه منه... لظهوره على العورات (لا) في حرمة (الدخول) على النساء الأجانب بغير استئذان، بل يجوز بدونه (إلا) في دخوله عليهن (في الأوقات الثلاثة) التي يضعن فيها ثيابهن، فلا بد من استئذانه في دخوله فيها عليهن لآية: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لِيَسْتَأْذِنكُمُ الَّذِينَ مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ وَالَّذِينَ لَمْ يَبْلُغُوا الْحُلُمَ مِنكُمْ... (ويمنعه الولي) وجوباً من النظر إليهن، كما يمنعه وجوباً من الزنا وسائر المحرمات، ويلزمهن الاحتجاب منه (كالمجنون) في ذلك. انتهى، أما البالغ فحكمه حكم الرجال.. وفقك الله لنيل رضاه.
والله أعلم.