الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ، أما بعد :
فما اشتراه الزوج لزوجته إما أن يكون مهرا لها بأن صرح بأن هذا من مهرها أو جرى العرف والعادة بذلك ، وإما أن يكون هبة مقبوضة ، وإما أن يكون أعطاها دون تمليك لتلبسه مع بقاء ملكه له ، فإن كان الذهب والحلي مهرا فإنه تجري عليه أحكام المهر ، وإن كان هبة مقبوضة فهو حق للزوجة ، وليس للزوج حق فيه لا قبل الطلاق ولا بعد الطلاق، إلا أن يكون الفراق حدث عن طريق الخلع ، وكان مقابل الخلع أن تعيد المرأة لزوجها ما وهبه لها ، ففي هذه الحالة فقط يمكن للزوج أن يطالب بالذهب والحلي الذي وهبه لها ، وإن كان عارية فهو حق للزوج قبل الطلاق وبعد الطلاق. وراجع للفائدة الفتوى رقم : 17989 .
والله أعلم .