الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالخلوة الصحيحة بالمعقود عليها يترتب عليها تقرر المهر كله ووجوب العدة وغير ذلك، وما حدث بين الأخت وزوجها دخول، وليس مجرد خلوة، فيترتب عليه الآثار السابقة من باب أولى.
أما النفقة فلا تترتب على هذا الدخول، لأن النفقة إنما تجب بالتمكين التام، والتمكين التام لم يحصل، وبهذا يتبين عدم التعارض بين الفتوتين المذكورتين.
وإذا ارتدت المرأة ثم تابت قبل أن تنتهي عدتها -إذا كانت عليها عدة- ردت إلى زوجها بالعقد الأول واستمر النكاح بينهما ولا داعي لتجديد العقد كما يرى بعض أهل العلم، أما إذا انتهت عدتها قبل التوبة فإنها تخرج من عصمته، ولكن له أن يجدد العقد عليها ولو لأكثر من ثلاث مرات بناء على القول بأن الردة فسخ وليست طلاقاً، وتراجع في ذلك الفتاوى ذات الأرقام التالية: 23647، 25611، 35322، 53645، 57365، 67722.
والله أعلم.