الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالكحول هي المادة المسكرة في الخمر، ولا يجوز استعمالها لأنها إذا خالطت أي شيء قبل استحالتها فإنه يتنجس بها، وقد ذكرنا في فتاوى كثيرة أن المواد التي تحتوي على كحول ولم تتحول قبل الخلط تعتبر نجسة ولا يجوز استعمالها، وإن كان بحيث لو شربه شارب أصيب بالعمى كما ذكر السائل.
أما إذا كانت الكحول قد استحالت أثناء تصنيعها استحالة تامة إلى ما لا يسكر وذلك قبل خلطها بغيرها، فإنها بذلك تطهر، لأن اسم الخمر لم يعد يطلق عليها لزوال وصف الإسكار عنها.
وما ذكرناه في هذه المسألة يكفي جواباً عن سؤالك الثاني، لأن الكحول إذا خالطت أي شيء قبل استحالتها ولو كانت النسبة المستعملة منها قليلة جداً، فإن ذلك الشيء يتنجس، لما رواه الإمام أحمد وأصحاب السنن عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما أسكر كثيره فقليله حرام. ولما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: كل مسكر خمر، وكل خمر حرام. وللفائدة راجع الفتوى رقم: 64420.
والله أعلم.