الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالقرض بالربا محرم، لا يجوز الإقدام عليه لزواج أو شراء شقة أو غير ذلك، إلا أن يكون المرء في حالة الاضطرار الشرعي المعتبر وهو أن لا يجد طريقاً لتوفير مسكن إلا بهذه الوسيلة، فإذا تمكن من الاستئجار فيحرم عليه الاقتراض بالربا، وإلا فالضرورات تبيح المحظورات، وراجع للأهمية الفتوى رقم: 53557.
ولا ريب أن حفظ النسل من الضرورات الخمس التي جاءت الشريعة بحفظها ولذلك أباحت الزواج وندبت إليه، لكن لا يعني هذا أن مجرد الرغبة في الزواج تبيح الإقدام على الحرام، كما أن الرغبة في حفظ المال -وهو أيضاً من الضرورات الخمس- لا تبيح حفظه بالطرق المحرمة مثل الربا والغش والاحتكار ونحو ذلك.
ولا يجوز لمن اشترى شقة بالطريقة المذكورة أن يبيعها لغيره لأن في ذلك إيقاعاً لغيره في الربا كما ذكر السائل، وإنما الواجب عليه أن يطلب من الشركة التي باعته هذه الشقة فسخ العقد واسترداد ما دفع، فإن أجابته إلى ذلك وإلا فليحتفظ بالشقة، وليقم بسداد أقساطها مع الاستغفار والتوبة إلى الله، ولا يلزمه تعجيل هذه الأقساط إذا كان سيدفع نفس القدر من الفائدة الربوية التي يلزم بها في حالة سدادها في مواعدها.
ولا يصح العقد في حالة اشتراط غرامة عند التأخير في سداد بعض الأقساط، والبديل لذلك هو أن تستبدل هذه الغرامة بالضمانات الشرعية، مثل الكفيل والرهن، ونسأل الله لنا ولكم التوفيق والسداد.
والله أعلم.