الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن الله تعالى فرق في كتابه بين زواج المسلم بالكتابية فرخص فيه وأباحه مع الحكم عليها بالكفر، ومنع زواج المسلمة بالكتابي وغيره من الكفار، وحسم هذا الموضوع بالنص، فقال في زواج المحصنات الحرائر من أهل الكتاب : الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَهُمْ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ إِذَا آَتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ وَلَا مُتَّخِذِي أَخْدَانٍ {المائدة: 5 } وقال في منع زواج المسلمة من الكتابي وغيره من الكفار: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا إِذَا جَاءَكُمُ الْمُؤْمِنَاتُ مُهَاجِرَاتٍ فَامْتَحِنُوهُنَّ اللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَانِهِنَّ فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِنَاتٍ فَلَا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى الْكُفَّارِ لَا هُنَّ حِلٌّ لَهُمْ وَلَا هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ {الممتحنة: 10 } وقال تعالى : وَلَا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا {البقرة: 221 } وسبب إباحة الكتابيات للمسلمين ليس بسبب أنهن غير مشركات، وإنما هي رخصة من الله تعالى للمسلمين، والفرق بين زواج المسلم من الكتابية وزواج المسلمة من الكتابي ظاهر وقد أشارت الأخت السائلة إليه في السؤال ، ولا شك أن زواج المسلمة أولى لحضه صلى الله عليه وسلم على اختيار ذات الدين كما في حديث الصحيحين : فاظفر بذات الدين تربت يداك . بل قد ذهب كثير من أهل العلم إلى كراهة زواج المسلم بالكتابية ، وراجعي الفتاوى التالية أرقامها : 9894 ،4114 ،31703 ،20203 .
والله أعلم .