الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن أهل العلم أوجبوا على الولد أن ينفق على أبويه المحتاجين، وأوجبوا عليه طاعتهما في المعروف، وإذا أنفق عليهم فأعطاهم الحاجات الضرورية فإنه لا يجب عليه الاستجابة لمطالبهم الكمالية إذا كان ذلك يضر به ، فقد صرح أهل العلم أن للوالد الحق في بعض مال ولده بشرط أن لا يجحف ذلك بالابن ولا يضر به، وبناء عليه فحدد لهم مصروفا ترى أنه يكفيهم، وأخبرهم أنه لا يمكنك نظرا لظروفك إرسال مبلغ أكثر من هذا، وأن عليهم أن يشتروا حاجاتهم ويسددوا، واحرص على حوارهم في الموضوع بلطف وأدب، واعلم أن الوالدين رحيمان بابنهما ولا يكلفانه في الغالب ما فيه مشقة عليه ، وراجع للتفصيل في الموضوع الفتاوى التالية أرقامها : 50146 ، 57870 ، 1249 ، 47345 ، 59104 ، 71200 .
والله أعلم .