الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإذا كان واقع الحال ما ذكر ن أن الرجل توفي عن أم وزوجة وإخوة وأخوات لأم ولم يترك وارثا غيرهم، فإن للزوجة الربع لقوله الله تعالى: وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ {النساء: 12} وللأم السدس لقول الله تعالى فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلأُمِّهِ السُّدُسُ {النساء : 11}وللإخوة والأخوات من الأم الثلث بينهم بالتساوي، لقول الله تعالى في الإخوة والأخوات لأم: فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ {النساء: من الآية12}
فتقسم التركة على أربع سهام للزوجة الربع سهم واحد، وللأم سهم واحد فرضا وردا وللإخوة والأخوات من الأم سهمان فرضا وردا يقسم بينهم بالتساوي.
ثم إننا ننبه السائل إلى أن أمر التركات أمر خطير جدا وشائك للغاية، وبالتالي، فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها صاحبها طبقا لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذاً قسم التركة دون مراجعة للمحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقا لمصالح الأحياء والأموات.
وننبه أيضا إلى أن المعاش الذي يصرف لأسرة الرجل المتوفى بعد وفاته قد يدخل في جملة التركة وقد لا يدخل في جملة التركة، وانظر تفصيل ذلك في الفتوى رقم: 1809.
والله أعلم.