الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فمن حق الزوجة على زوجها أن يوفر لها سكنا مستقلا لائقا بها وبه؛ كما بينا في الفتوى رقم : 34802 ، فإن أسقطت حقها في ذلك ورضيت بالمقام مع أهلها أو أهل زوجها أو بيت تملكه هي فلا حرج، ولا يجوز لها أن تخرج دون إذن زوجها إن كان يوفر لها ما يجب عليه من نفقة، وهنا قد ذكرت أنك أهملت تلك المرأة ولم تنفق عليها ولا تتصل عليها، وحينئذ فلها أن تخرج دون إذنك سعيا في معيشتها وسد حاجتها، وإن كانت قد أخطأت في خروجها من بيت أهلها إن كانت مختارة دون إذنك، لكن ذلك لا يسقط نفقتها لأنه ليس بيت الزوجية ولأنها ممكنة من نفسها، فعليك أن تنفق عليها ولها في ذمتك نفقتها الماضية ما لم تسقط عنك ذلك، ولها عليك أن توفر لها مسكنا مستقلا لائقا بها على قدر طاقتك، لكنها قد ساعدتك بقيامها هي بذلك وشرائها منزلا مستقلا، ولكن إذا كان في بقائها منفردة ضرر أو فساد عليها فينبغي منعها من ذلك، وننصحك بالنظر في ذلك كله وحل تلك المشكلة سريعا، ولا ينبغي أن تغيب كثيرا عنها ما لم تأذن لك في ذلك، ولمعرفة المدة التي يجوز للزوج أن يغيب فيها عن زوجته انظر الفتوى رقم : 10254 .
والله أعلم .