الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فقبل الجواب عما سألت عنه، نريد أولا أن ننبهك إلى أن مجرد كون الدار المذكورة تمنع دخول المتنقبات وتوجب حلق اللحية، لا يبيح السرقة منها.
والسرقة تعتبر من كبائر الذنوب والآثام، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن، ولا ينتهب نهبة يرفع الناس إليه فيها أبصارهم وهو مؤمن . رواه البخاري ومسلم عن أبي هريرة واللفظ للبخاري.
ثم اعلم أنه لا يجوز الالتحاق بهذه الكلية إذا كان سيترتب على ذلك إجبارك على حلق لحيتك، لأن حلق اللحية معصية، ولا يجوز للمسلم أن يرتكب معصية إلا لضرورة ملجئة. وقد بينا ذلك في فتاوى كثيرة سابقة فلك أن تراجع منها الفتوى رقم: 3198.
وفيما يتعلق بموضوع سؤالك، فإن واجب كل مسلم مكلف إذا رأى منكرا أن يسعى لتغييره حسب استطاعته، لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. رواه مسلم.
وعليه، فواجبك اتجاه أولئك الذين قلت إنهم يقومون بالسرقة من تلك الدار أن تمنعهم من ذلك بأية وسيلة تستطيعها.
وإذا لم تستطع منعهم فهددهم أولا بأنك ستبلغ عنهم، وإذا لم يفد شيء من ذلك فأبلغ عنهم الجهة المختصة.
ومما تجدر ملاحظته أنك إذا علمت أنهم –حقا- يملكون حقوقا عند تلك الدار، وهم عاجزون عن استيفائها بالطرق العادية، فإن من حقهم أن يستوفوها بالطرق الأخرى. ويمكنك أن تراجع في هذا فتوانا رقم: 28871. وحينئذ، فليس لك أن تمنعهم إلا إذا أرادوا أخذ أكثر من حقهم.