الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فمتى بلغ المال المدخر نصابا وحال عليه الحول وجبت زكاته، وإذا كنت لا تدري متى بلغ النصاب فالواجب عليك الاجتهاد والتحري في تحديد ذلك حسب قدرتك ثم إخراج الزكاة، ولا يكلفك الله فوق ذلك لأنه خارج عن وسعك، وقد قال الله تعالى: لا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْساً إِلَّا وُسْعَهَا {البقرة: من الآية286}.
وانظر في كيفية حساب الزكاة في الراتب ووقت إخراجها الفتوى رقم: 477، والفتوى رقم: 1615.
والله أعلم.